يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين المرتبطة بأحوال كل المواطنين وأي مواطن قد يحتاج له في أي وقت؛ لأنه قانون لصيق بشخصية المواطن المصري، وتواجه الأسرة المصرية العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية نتاج قانون الأحوال الشخصية، حيث أن القانون الحالي هو قانون تم وضعه منذ 100 عام، وقد تمت عليه بعض التعديلات ولكنها لم تؤدي المطلوب، حيث يحتوي القانون على العديد من الثغرات، وتعاني منه العديد من الأسر.
وتُعد قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع وتؤثر على مستقبله، لذلك وجه الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن، وبناءً عليه أصدر وزير العدل “عمر مروان”، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، برئاسة المستشار “عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حنفي”، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها 10 قضاة من محاكم النقض والأسرة ومساعدي وزير العدل والمحامي العام لنيابة الأسرة ووكيل إدارة التفتيش بوزارة العدل.
وفتح القرار الباب أمام تلقي اللجنة الاقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية من جميع المعنيين والمهتمين بالمجتمع المصري خلال فترة 15 يومُا من تاريخ القرار المؤرخ بيوم 5 يونيو 2022، وتم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الاقتراحات.
وحدد القرار للجنة الانتهاء من تعديلات القانون خلال 4 أشهر على أن يمدد لها وزير العدل حين الحاجة لذلك حتى تنتهي من عملها وتقدم مشروع القانون لوزارة العدل، ونص القرار على أنه يحق لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين ليحيل إليها موضوع محدد بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية ويأخذ مشورتها في مسائل الأحوال الشخصية بما ذلك المسائل الطبية والاجتماعية والمالية والدينية وغيرها، وألزم القرار أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية الاجتماعات الخاصة بمناقشات تعديل قانون الأحوال الشخصية.
ومن المعلوم أن الحياة الاجتماعية لن تسير بنجاح بالقوانين والتشريعات كعامل أساسي، إنما تعتبر عاملًا مساعدًا فقط، وبالتالي دور المشرع القانوني يبحث بدقة داخل واقع المجتمع، لكي يستطيع أن يحمي كل مشكلة ناتجة عن المجتمع.
يُذكر أن مسائل الأحوال الشخصية تنظم في مصر حاليًا من خلال 4 قوانين، هي القانون 25 لسنة 1920 وتعديلاته، وقانون 25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بإجراءات التقاضي، وقانون 10 لسنة 2014، الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.
وفي ضوء ما سبق تسعى الورقة إلى القاء الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه الناس في القانون الحالي، والعقبات التي تواجه الطفل والمرأة والرجل نتيجة هذا القانون، فضلًا عن المشاريع المقدمة بناء على دعوة الرئيس لمواجهة هذه المشكلات، بالإضافة إلى التطرق إلى المشاريع السابقة وتوضيح لماذا لم تخرج للنور، ثم محاولة المساهمة بتقديم مقترحات للقانون وتنفيذه.
آلاف القضايا أمام المحاكم.. أبرز مشكلات قانون الأسرة:
يحتوي قانون الأحوال الشخصية الحالي في مصر على العديد من الاشكاليات التي يعاني منها الأطراف المختلفة، الأبناء والمرأة والرجل، وتتمثل أبرز هذه الاشكاليات فيما يلي: الحضانة، الرؤية، الولاية التعليمية، والنفقات المستحقة للزوجة، وفيما يلي توضيح الاشكالية في هذه النقاط:
أ. قانون الحضانة:
حدد قانون الأحوال الشخصية الحالي، موقف الأطفال بعد الطلاق، فيما يخص الحاضن وسن الحضانة وكذلك شروطها وترتيبها وغيرها من الأمور، ويعتبر أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، وفيما يلي ما جاء في القانون بشأن حضانة الصغير:
- نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 في الفقرة الأولى على أنه “ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة”.
- أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقًا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترتيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون، وبناء عليه يثبت الحق فى الحضانة للام ثم المحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
- الأم فأم الأم وأن علت، فأم الاب وان علت، فالأخوات الشقيقات فالأخوات لام فالأخوات لاب، فبنت الاخت الشقيق فبنت الاخت الشقيقة، فبنت الاخت لام، فالخالات بالترتيب المتقدم فالأخوات، فبنت الاخت لاب، فبنت الاخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الام بالترتيب المذكور، فعمات الاب بالترتيب المذكور .
- فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، او لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة الحضانة انتقلت الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة .
- يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب.
- لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفق الترتيب القانونى، ومصدر حضانة الأم للصغـير هى الأمومة وليس الزوجية فالأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سببًا مسقطًا للحضانة عنها، ويمكن عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها بقرار سريع فى ذلك الأمر، إلى جانب أن القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق فى طلبه .
- ورد العقاب بالمادة ٢٩٢ من قانون العقوبات أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه”، فمصلحة الصغار هى الأولى وينبغى علينا جميعًا مراعاة ذلك .
- وفقًا للمادة 65 من القانون 1 لسنة 2000 “يعد الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة”، ووفقًا للمادة 66 من القانون 1 لسنة 2000 “يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبرًا”، كما “يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك”.
- يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر، ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ (م 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000)، ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقًا لما يامر بة قاضى التنفيذ (م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000).
- حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة، وذلك كالأتي:
- اختلال أحد الشروط المحددة في المادتين 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية :حيث حددت المادة 143 شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلًا كان أم امرأة وهي “العقل – البلوغ رشدًا- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض”، وأضافت المادة 144 شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين، وبناء عليه إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقًا وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.
- إذا استوطن الحاضن بلدًا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، فإن مجرد سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطًا للحضانة ولابد للقضاء لإسقاط الحضانة تحقق حالة لا يستطيع بموجبها الولي من القيام بواجباته وهو ما يتعارض من حيث النتيجة مع مصلحة المحضون لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة، وأن لا يكون الغاية منه مجرد الإضرار بالحاضنة لانتزاع المحضون منها فحسن النية شرط أساسي هنا بأن يكون هناك مبرر لهذا الانتقال والاستيطان كما هو الحال عند انتقال عمل الأب لدولة أخرى أو مكان أخر وبشرط أن يكفل للأم تسهيل سفرها وانتقالها لتلك الدولة لرؤية المحضون، وأن تكون النقلة لبلد بعيد لا يمكن للولي الانتقال للمحضون ورعايته والعودة في ذات اليوم، وأن كانت الحاضنة الأم فيشترط أيضًا لإسقاط الحضانة في هذه الحالة أن تكون الحاضنة مطلقة طلاقًا بائنًا سواء كان بينونة صغرى أو كبرى، وبالتالي فإن حق الأم المطلقة رجعيًا لا يسقط بانتقال الأب.
- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر، والغاية من ذلك هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تظل مهددة بالانتقال أطول من مدة ستة أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي وعلم ولي الصغير بذلك ولم يطالب بإسقاط حضانتها خلال ستة أشهر من تاريخ علمه سقط حقه طالما أنه يعلم بالسبب المسقط إلا إذا كان هناك عذر يحول دون مطالبته كما هو الحال بسفر طويل.
- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني، فعندما يقرر القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون فإنه يسعى في هذا القرار حماية المحضون وبالتالي فأن سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق تلك المصلحة فالخطر الذي يخشى منه على مصلحة المحضون ما زال قائماً بما يستوجب حمايته، والحال غير ذلك تماماً إن سقوط الحضانة بسبب العجز البدني، والمرض الذي منع الحاضنة عن القيام برعاية المحضون، فإن قيام الحاضنة الجديدة بالسكن معها لا يشكل ثمة خطر على المحضون طالما أن الحاضنة الجديدة هي من تقوم بالعناية بالمحضون ورعايته.
- تستحق الأم أجره على الحضانة ونفقة عدة معًا ويلزم كل ذلك من والد الصغير، وإن كان للصغير مال فلا يلزم الاب بأجره الحضانة الا ان يتبرع، وأما غير الام من الحاضنات فلها أجرة الحضانة مطلقًا مالم تكن متبرعة .
- على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذ كان سكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به اذا هيأ لهم مسكن بعد انقضاء مدة العدة .
ووفقًا لنصوص السابقة يتضح من الأحق بالحضانة وسن الحضانة، ولكن يتعرض هذا القانون لانتقاد من قبل الآباء ويطالبون بتعديل النصوص وعلى الجانب الأخر ترفض الأمهات التعديل في هذا القانون، ولكل منهم وجه نظره، وذلك كالأتي:
أ. الطرف غير الحاضن “الآباء على وجه التحديد”: يرى الآباء أنه من غير المنطقي أن يكون ترتيب الأب في المرتبة الـ16 في ترتيب الحضانة للصغار ويروا أنه يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة فهو الأحق بذلك في أبناءه، كما يروا أن سن الحضانة لأبد أن يقل عن الخامسة عشر وأن يكون 7 للولد و9 للبنت ولا يكون هناك تخير، فهما يروا أن للأب الولاية على أبناءه وهو المسؤول عن نفقاتهم فكيف لا يكون له الحق في حضانته بعد والدته، حيث أنه فى كل دول العالم الحضانة تكون للأم أو الأب (طرفى الانجاب) وتكون للأصلح، كما أن ترتيب الأب في الحضانة في ثماني دول عربية في المركز الثاني كما في الإمارات، قطر، سلطنة عمان، العراق، سوريا، تونس، الجزائر، والمغرب، ولابد أن يتم الكشف الطبى والنفسي لطرفى الإنجاب لتحديد الطرف الأصلح للحضانه ويتم بعد ذلك كشف دورى يوضح استمرار الصلاحية للحضانة.
ينتقد الآباء الأرامل قانون الحضانة حيث بعد وفاة الأم لا يكون للأب الحق في الحضانة، وبذلك يعامل الطفل نفس معاملة طفل الشقاق، ويروا أن الأب أحق بطفله اليتيم، وأن هناك أسانيد من القرآن والسنة في أحقية الطفل اليتيم في أبيه مباشرة، دون إقحام الأب بدوامة وبنزاع على ترتيب الحضانة واستناد الأب الأرمل لأنه لم يتسبب عمدًا بوفاة الأم.
ب. الطرف الحاضن “الأم على وجه التحديد”: يرفض الأمهات قاطعًا مطالب الرجال في تخفيض سن الحضانة وفي تغير الترتيب ويرون أن هذا حقهم شرعًا وقانونًا، حيث لا يوجد نص ثابت سواء فى القرآن الكريم أو السنة النبوية يحدد السن الذى تنتهى عنده حضانة الأم لأودها، كما اجمع الفقهاء على أن الحضانة فى أصل الشريعة الإسلامية هى ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته التى لا يستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهم الحق فى تربيته، والأصل فيها هو مصلحة الصغير وهى تتحقق بان تضمه الحاضنة الى جناحها باعتبارها أحفظ عليه واحرص على توجيهه واقدر على صيانته ولان انتزاعه منها طفلا -وهى أشفق عليه وأوفر صبرا- مضرة به فى هذه الفترة الدقيقة من حياته التى لا يستقل فيها بأموره.
يري الأمهات أن مصلحة الأطفال من الناحية العملية مع الأم لأنها الأكثر تفرغًا لهم ولمتابعة مصالحهم وأحوالهم عن الأب الذى ينشغل عنهم بعمله لفترات تصل لنصف اليوم أو أكثر من ذلك بخلاف أن الأم لا تتزوج وإلا زالت عنها الحضانة بزواجها أما الأب أن تزوج فان الضرر على الأطفال فى هذا السن سيكون أكثر بسبب تربيتهم مع زوجة الأب وخاصة إن كان لها أولاد من زواج سابق وسوء المعاملة أو الإهمال المتوقع للاطفال.
وبعيدًا عن وجه نظر الأطراف المختلفة التي تبددو متنازعة، لأبد أن يكون الهدف الأول للقانون، الطفل وليس الرجل أو المرأة، فلابد من مراعاة مصلحة الطفل في مسألة الحضانة، فليس بالضرورة أن يكون هناك تعميم ويمكن التعامل مع كل حالة وفق مصلحة الطفل.
ب. قانون الرؤية:
حدد قانون الأحوال الشخصية الساري حاليًا في مصر ضوابط الرؤية للأطفال، على أن يكون حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط، وفيما يلي نصوص القانون التى تنظم الرؤية في مصر:
- نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه “لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه “ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير”.
- نصت المادة 69 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه “يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارًا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك”.
- أصدر وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 ونص في المادة 4 منه على أنه “في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقًا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية – أحد مراكز رعاية الشباب – إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق – إحدى الحدائق العامة”.
- نصت المادة 5 من القرار على أنه “يجب ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساءً ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم”.
ووفقًا للنص القانون يري كل من الأطراف المختلفة أنه متضرر بشكل أو بأخرى، وذلك كالأتي:
أ. الطرف غير الحاضن: يري العديد من الآباء أن هذا القانون ظالم لهم، حيث يروا أن رؤية الطرف غير الحاضن مجرد كل 3 ساعات كل أسبوع في مركز شباب هو نوع من العبث والقهر، ولا يحقق الإشباع النفسي للطفل، كما أن مراكز الشباب فقيرة في التجهيز وتكون شديدة الحرارة صيفًا، وشديدة البرودة في الشتاء، علاوة على ذلك يجب أن يتواصل الطفل مع جميع أفراد عائلة الأب وليس الأب فقط، كما ترى العديد من السيدات المتضررين من جانب أهل الأب، أن هذا القانون هو لصالح فئة بعينها من المرأة، وهي المرأة المطلقة، أما بقية السيدات من عمات وجدات، فلا حقوق إنسانية لهن بالمرة، كما يروا أن هذا القانون جائر على الطفل ولا يرحمه ولا يحفظ حقه في حياة سوية.
كما ينتقد العديد النص الخاص بعقوبة امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية حيث ينص القانون على إنذار القاضي للمتنع ثم في حال التكرار يجيز له نقل الحضانة بشكل مؤقت لمن يلي الأم في الترتيب، فهم يروا أنها عقوبة غير رادعة ولا تعد عقوبة، حيث أن القانون نص على إجازة النقل وليس النقل كما أن الترتيب الذي يلي الأم في الحضانة يجعل الطفل في حقيقة الأمر معها أيضًا، فهو انتقال صوري.
ويرغب المتضررين من الآباء أن يتم تعديل القانون وأن يكون هناك اصطحاب الطفل/ة لمدة يومين في الأسبوع من قِبل الطرف غير الحاضن، وتقسيم الإجازات الرسمية والأعياد، بين الأب والأم.
ب. الطرف الحاضن: يري الطرف الحاضن والذي يكون في الأغلب الأم، أنها تحضر في الموعد المحدد للرؤية إلا ان اهناك اباء كثيرين لا يحضرون الرؤية مرات كثيرة أو لا يحضرون فى الموعد المحدد للرؤية لإجبار الام على الانتظار مدة الثلاث ساعات كاملة، ولو فكرت الام فى المغادرة قبل انتهاء موعد الرؤية ولو بخمس دقائق اعتبرت غائبة عن حضور الرؤية مما يحق للاب رفع دعوى تعويض ضد الام الممتنعة عن حضور الرؤية اكثر من ثلاث مرات وطلب اسقاط الحضانة عنها.
كما ترى الأم أنها تتكبد مصاريف الانتقال باولادها لمركز الرؤية دون ان يتحمل الاب أى مصاريف أو أعباء، فضلًا عن جرائم خطف الاباء لابنائهم اثناء الرؤية حيث يتم مغافلة الام ويقوم الاب بالاسراع بخطف الطفل، وتبدء بعدها الأم رحلة استعادة ابنها المخطوف والتى فى كثير من الاحيان لا تستطيع ان تستعيده مرة اخرة لعدم وجود عقوبة ضد الاب الذى يخطف اولاده وكل ما تستطيع فعله هو استصدار قرار من النائب العام بتسليم الطفل، وللأسف لا يتم تنفيذ هذا القرار لوجود معوقات كثيرة تحول دون تنفيذه وعدم قدرة رجال الشرطة على متابعة تنفيذه.
وتطالب الأمهات بأن يتم ربط الرؤية بالنفقة، فلا يصدر أي حكم رؤية للأب إلا بعد التأكد من قيامه بالانفاق على اولاده سواء باتفاق ودى ملزم أو من خلال حكم نفقة نهائى واجب النفاذ، وان تكون هناك عقوبة على الاب الذى لا يلتزم بحضور الرؤية لمدة ثلاث الاب كحرمانه من الرؤية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على سبيل المثال، وأن يلتزم الاب بالحضور فى الموعد المحدد للرؤية وفى حالة تأخره لمدة ساعة يحق للأم مغادرة مكان الرؤية مع اولادها دون اعتبارها متغيبة عن حضور الرؤية ويعتبر الاب متغيبا فى هذه الحالة، وإلزام الأب بتحمل مصاريف انتقالات الرؤية بتخصيص مبلغ شهرى يدفعه للأم حتى يكون هناك التزام من الطرفين بتنفيذ حكم الرؤية، وأن تكون هناك عقوبة جنائية على الأب الذى يقوم بخطف الأطفال من الأم الحاضنة أثناء الرؤية.
وبناء على ما سبق، يُعد قانون الرؤية من القوانين الظالمة في حق الطفل، فالطفل من حقه أن يكون بين أم وأب بشكل طبيعي، فإذا ارغمت الظروف على غير ذلك يجب أن يتوفر للطفل حقه في أن تكون علاقته طبيعية بوالديه، ولا يكون هناك أي منزاعات من الطرفين على الطفل.
ج. الولاية التعليمية:
تُعرف الولاية التعليمية قانونًا بأنها عبارة عن “حق تمثيل الطفل وإدارة شئونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن الـ15 عامًا، وهذه الأولوية تعود للولى، وغالبًا ما يكون الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، ولكن عند وجود خلافات تؤول هذه الولاية إلى الحاضنة بقوة القانون حيث تنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 علي ان “التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية”.
كما نص القانون رقم 1 لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولًا على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.
وسعت وزارة التربية والتعليم للتخفيف عن الأمهات، حيث أصدر وزير التربية والتعليم “طارق شوقي”، الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة، لضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى، أو تغيير نوع التعليم، أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيًا، وتضمن الكتاب الدوري الآتي أن صاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام العلاقة الزوجية هو للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية، التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية، بينما صاحب الحق في الولاية التعليمية حال انقضاء العلاقة الزوجية هو الحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، فالولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد بذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك، وتضمن الكتاب الدوري أنه لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب كولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيًا، بما لا يسبب أذى للطفل، فمصلحة الطفل تعلو على كل المصالح.
ووضح مكتب شكاوى المرأة انه يتيح للمطلقة الحق فى الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوى الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية، فهي ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج/الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنه وتصدر قرارها فى أولى جلساتها.
ووفقًا للنصوص السابقة يظهر أنه لا توجد مشكلة حيث أن الولاية التعليمية للأم ولكن هذا لا يلغي دور الأب، ولكن في الواقع العملي تشتكي الأطراف المختلفة، وذلك كالأتي:
أ. الطرف غير الحاضن: يروا أن الأب بعد الطلاق لا ولاية له في عملية تعليم الأولاد والأم هى المتحكمة في أن تختار المدارس حتى وإن كانت فوق طاقة الأب، وهو من يقوم بالدفع وإذا تعثر ترفع عليه جنحة كنوع من التنكيل به، ويوكدوا أن هناك آباء يتم طردهم من المدارس وتطلب لهم الشرطة بسبب سعيهم لمراعاة أبنائهم داخل المدرسة، واتهامهم بأنهم لا يطبقون القانون، وكأن الرعاية والولاية من حق الأم فقط، والأب يتولى دفع جميع النفقات دون الحصول على حق رعاية أبنائه تعليميًا وتربويًا، ويجعل الأب مجرد آلة لدفع مصروفات ابنه الدراسية.
ب. الطرف الحاضن: يعاني من أن بعض المدارس الخاصة ترفض قبول أطفال المطلقات، من دون حضور الأب أو وجود حكم قضائي يثبت حصول الأم على الولاية التعليمية للطفل حيث ترى المدارس أن غياب أحد الأبوين يؤثر سلبًا على مستوى تحصيلها العلمي، كما تخشى المدارس من عدم الحصول على المستحقات المادية بسبب حالات الطلاق، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على المدرسة مثل رغبة الأب في رؤية الطفل وغيرها من المشكلات التي قد تصبح فيها المدرسة طرفًا في الصراع.
تعاني الأم إذا كانت لم تحصل على حكم طلاق لأن الولاية التعليمية للأب مادام العلاقة الزوجية مازالت قائمة، ومن المعلوم أن قضايا الطلاق تأخذ وقت في المحاكم، وفي حال تعنت الزوج يمكن أن يضيع عام دراسي على الأبناء، لذلك يطالبون بمنح الولاية التعليمية بمجرد تقديم ما يثبت رفع دعوى الطلاق.
يُعد التعليم حق للجميع ويجب أن لا تكون هناك معوقات للطفل في الحصول على هذا الحق، ففي حين أن ظاهر النص جيد لكن في الممارسة تظهر تعنات وسلوكيات فاجة من الأطراف المختلفة، وعليه يجب أن يعالج المشرع ما تشتكي منه الأطراف المختلفة فلا يجب أن يمنع أب من رؤية أطفال في المدرسة أو متابعتهم ولا يجب أن يرفض طفل من القبول في مدرسة لمجرد انفصال والديه فضلًا عن ضرورة التعامل مع المدارس التي تتعنت في تنفيذ ولاية الأم وتتمسك بوجود قرار من المحكمة رغم أنه بنص القانون لا يحتاج الأمر إلى قرار المحكمة ويمكن الاكتفاء باثبات الطلاق.
يمكن الإشارة إلى أن عدم قبول تسجيل الطفل في المدرسة، أو تسجيله بسن متأخرة عن أقرانه، قد يترتب عليه مشكلات نفسية، بينها الغضب والقلق والتبول الليلي والانطواء والعناد، بالإضافة إلى صعوبة التركيز أو التحصيل الدراسي، فعلى القانون معالجة هذه الأمور حيث تبقى مصلحة الطفل هي الأهم.
د. القوانين الخاصة بالنفقات:
تعتبر النفقة الزوجية هى العامل الاساسي في غالبية الدعاوى التى تشهدها محاكم الاسرة، خصوصًا وأنها واجبة اثناء وبعد الزواج، وفيما يلي أبرز ما نص عليه القانون:
- تستحق الزوجة النفقة بأن يكون عقد الزواج صحيحًا، وأن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق يكون بسبب ليس من قبل الزوجة حتي تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها.
- يحق للزوجة اثناء فترة الخلاف الزوجي بين الزوجين رفع نفقة بدون طلاق ويرجع ذلك لعدة اسباب منها امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة او امتناع الزوج الانفاق على الاطفال ويجب العلم ان نفقة الزوجة ونفقة الاطفال مستمرة على الزوج حتي مع الخلافات فمن حق الاطفال وحق الزوجة النفقة.
- النفقة الزوجية واجبة على الزوج حتى لو كان متعثرًا، فالقاضي يحكم للزوجة بالحصول على نفقة حتى لو كان الزوج لا يمتلك مصدر دخل، وفي هذه الحالة تلجأ المحكمة إلى العمل بقانون “الإستدانة” بمعنى أن الزوجة تلجأ للأستدانة من الذي كان ينفق عليها قبل زواجها، والدها على سبيل المثال، ولا بد من صدور حكم بذلك إلى أن يحصل الزوج على وظيفة ويقوم بتسديد هذا المال إلى الأب مرة أخرى كأنه دين عليه، ولكن النفقة الخاصة بالأطفال واجبة قطعًا على الأب إلزامًا، ولكن إذا ثبت أن للصغير مال عن طريق حساب جاري أو دفتر توفير فليس له نفقة، وتسقط نفقة الطفل إذا كان له حساب كبير، وإذا كان هذا الحساب صغير يتم إستكماله من الأب عن طريق النفقة فالشق القانوني ينص على أن “إذا كان ليس للصغير مال في نفقته على أبوه”.
- لا يسقط دين النفقة ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى، كما لا يسقط دين النفقة بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعًا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.
- يتم رفع دعوى نفقة زوجيه وصغار عن طريق الذهاب الى مكتب التسوية بمحكمة الاسرة التابع له محل اقامة الزوجه ويتم سحب استمارات طلب التسوية، ويتم ملئها بمعرفة الموظف المختص، ويتم استيفاء الاجراءات والبيانات لدى الموظف المختص ليقوم بتحديد جلسة تسوية ويسلم الزوجه اعلان يرسل عن طريق الخطاب المسجل ويقدم فى الجلسة المحدده من قبل مكتب التسوية، وبتلك الجلسة تحضر الزوجه أو وكيلها وتقدم ما يفيد ارسال خطاب مكتب التسوية عن طريق البريد ويقوم كلا من الاخصائيين النفسى والاجتماعى بالاستماع الى الزوجه عن طلبها سواء نفقة أو نفقة صغار، وفى حالة حضور الزوج يتم التوصل الى تسوية بين الزوج والزوجه وعرض الصلح بينهم اما اذا فشل مكتب التسوية فى مساعيه، فتلجأ الزوجة الى رفع دعوى نفقة زوجيه بعد فوات ميعاد 15عشر يومًا من تاريخ تقديم التسوية، ويتم ارفاق عريضه بطلبات الزوجه وشرح دعواها ويتم اخد معلومات من مكتب التسوية ما يفيد لجوء الزوجه الى مكتب التسوية قبل رفع الدعوى.
- تقوم الزوجه بعد ذلك أو وكيلها بالذهاب الى قلم الحاسب الالى لاستيفاء الاوراق وتجهيز عريض الدعوى والمستندات المؤيده لاقوالها ليتم تحديد جلسة عن طريق الحاسب الالى ويتم ختم العريضه من قبل رئيس القلم بعد قيدها وتحديد جلستها وتقوم الزوجه أو وكيلها باعلان الزوج بعريضه الدعوى عن طريق المحضرين التابعين لمحل اقامة الزوج وتقدم اصل العريضه بأول جلسة فى المحكمة المحدده سلفًا، بعدها يقوم القاضى بتاجيل الدعوى لاعادة الاعلان (فى حالة عدم حضور الزوج أو وكيله)، وللاعلان بعرض الصلح والتحرى عن دخل الزوج وتؤجل لجلسة أخرى وبعد ذلك اذا ورد التحرى والاعلان يتم حجز الدعوى للحكم ويصدر فيها الحكم بطلبات المدعيه .
- يتم التحري عن دخل الزوج بعدة طرق: في حالة كان الزوج يعمل بمكان ثابت، أو جهة معروفة تقوم الزوجة بطلب تصريح من القاضي باستخراج مفردات المرتب من جهة العمل التابع لها الزوج، وفي حالة كان الزوج يعمل بالأعمال الحرة، وليس لديه دخل ثابت، يجب تحرير محضر تحري عن دخل الزوج من خلال القسم التابع له محل العمل لتقديم الأوراق التي تثبت أملاك الزوج، مثل عقود شراء عقارات، أراضي، شركات، أو سيارة، حال توافرها، وفي حالة كان الزوج يعمل خارج مصر، يجب تقديم صورة من عقد عمله بالخارج، وفي حالة عدم توافرها، يمكن الحصول عليها من مكتب العمل، أو التحري من خلال الطرق الدبلوماسية، أو شهادة.
- تسقط النفقة في عدة حالات هي:
- الزوجة الناشز.
- الزوجة المسافرة (إذا سافرت المرأة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها).
- الزوجة العاملة (تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: “ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه).
- الزوجة المحبوسة (إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلمًا، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه. أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس).
- الزوجة المخطوفة (لا نفقة للزوجة المخطوفة مدة خطفها؛ لأن فوات حق الاحتباس، وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها).
- الزوجة المرتدة (إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها).
- فى العديد من الأوقات يمتنع الزوج، أو المطلق عن أداء النفقة أو الأجور، لذلك نصت المادة 293 عقوبات على أن “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاط المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
في ضوء ما سبق يتضح أن نص القانون أوضح ما هي النفقة وكيف ترفع الدعوى وطرق التحري عن الدخل ومتى تسقط النفقة، لكن تظل الأزمة في إشكالية النفقات هى صعوبة إثبات الدخل والتنفيذ وبالأخص للزوجات التى يعمل أزوجاهن فى القطاع الخاص بسبب تحايلهم وتقديهم مفردات مرتبات مغلوطة ومزيفة واستقالة وهمية، ليتم النظر لعسر الأب وتخفيض النفقات ولا ينظر لعسر الأم، مما يضر بالأطفال وقد يدفعهم للعمل في سن صغير والابتعاد عن الدراسة، كما يعاني العديد من بطء التنفيذ،
وعلى الجانب الأخر أبدى بعض الآباء الاستياء من عقوبة السجن، موضحين أنه في حال صدور حكم ضد الزوج والزج به داخل السجن من سيتكفل بالإنفاق على الأسرة، ووضع الزوج فى العمل والتهديد بفصله، بالإضافة إلى أنه سيتحول إلى “سوابق”، وبالتالى تضرر وضع الأطفال وأثر ذلك عليه فى المدرسة أو فيما بعض عند رغبتهم فى الالتحاق بكليات معينة، وكذلك بمستقبل الفتيات عند الزواج بعد علم الزوج أن الأب من أرباب السجون، مؤكدين سوء منظومة التحريات التى تستغلها الزوجات للحصول على أحكام لا تتناسب مع الدخل الحقيقى للأزواج، لتمثل أحكام النفقة 90% من دخل الأزواج بعد الطلاق.
وفي حين أن الإشكاليات السابقة تُعد هي الأزمات الأبرز في قانون الأسرة إلا أن هناك العديد من الأمور المختلف عليها، وذلك كالأتي:
أ. أحكام الطاعة: يعطي القانون الرجل الحق في إنذار الزوجة بالرجوع إلى منزل الزوجية ويكون للزوجة الحق في الاعتراض خلال 30 يوم من الانذار فإن لم تعترض يحق للزوج رفع دعوى نشوز، ويترتب على دعوى النشوز إسقاط حقها في النفقة الزوجية ونفقة العدة ولكن يخرج عنهم نفقة المتعة والمؤخر، ويحق للزوج تكرار عملية رفع دعوى “إنذار الطاعة” بعدد لا نهائي ولكن لأسباب مختلفة وليس لسبب معين، ويتلاعب العديد من الأزواج من خلال ذلك القانون لأسقاط حق الزوجة في النفقة، ففي بعض الأحيان إذا تقدمت الزوجة باعتراض فأنها لا تستطيع إثبات الضرر وبذلك ترفض دعوتها ويكون عليها تنفيذ حكم الطاعة أو رفع دعوى نشوز، كما أنه في بعض الأحيان يتم إرسال الإنذار على عنوان خاطئ حتى لا تتمكن من الاعتراض، لذلك يعد هذا القانون ظالم للمرأة ووسيلة لتلاعب الرجال، كما أنه الشريعة التي تستمد منها القوانين أحكامها لا تعترف ببيت الطاعة وفقًا لتأكيد فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر “أحمد الطيب”.
ب. قانون الخلع: يعترض الكثير من الرجال على قانون الخلع ويعتبره هادم للأسرة وغير شرعي، حيث يروا أنه في حال الخلع على المرأة رد المهر على الرجل وهذا ما لا يحدث وفقًا للقانون الخلع حيث للزوجة الحق في قائمه المنقولات أو الشبكة أو الهدايا، فهي ملك للزوجة، ولا علاقه لها بدعوى الخلع، ومن المعروف في العرف المصري أن قائمة المنقولات والشبكة هي المهر فهذا ما جرى عليه العرف.
ج. وقوع الطلاق الشفوي: يقع الطلاق الشفوي شرعًا فإذا تلفظ الزوج بتطليق زوجته فهى تعتبر كذلك، وليس هنا الأزمة أما الأزمة في ما بعد ذلك من رفض الأزواج لتوثيق الطلاق، وفي النتيجة، تكون المرأة في ورطة قانونية ودينية واجتماعية، فوفقًا لرأي المؤسّسات الدينية الرسمية لقد وقع الطلاق دينيًا، بينما لا يعترف القانون في إثبات الطلاق إلا بشهادة الشهود أو بالكتابة أو باعتراف الزوج.
د. الزواج الثاني: في القانون الحالي لا يعد الزواج الثاني سبب للطلاق في حد ذاته وإلا إذا ثبت الطلاق لضرر مادي ملموس وهو ما قد تعجز عنه العديد من النساء، ولذلك أصبح الأمر موضع خلاف فالأزواج يرون أن هذا حقهم الشرعي ولا يُعد سببًا في ذاته للطلاق، وعلى جانب الأخر ترى النساء حقهم في الطلاق للضرر النفسي مع الاحتفاظ بجميع الحقوق.
وفي ضوء ما سبق، تعبر هذه أبرز إشكاليات قانون الأسرة، ومن المفترض أن مشاريع القوانين المقدمة والقانون المنتظر خروجه يعملون على معالجة هذه الإشكاليات، وفيما التطرق لهذه المشاريع لمعرفة مدى وقوفها على هذه المشكلات وتقديم حلول لها.
في ضوء السعي لعلاج الخلل.. مشاريع القوانين المقترحة.. وهل هذا سيعالج الثغرات فعليًا:
يوجد خمس مشاريع قانون مقدمين، يمكن النظر فيهم لمعرفة تناولهم للإشكاليات السابقة، وذلك كالأتي:
أ. مشروع عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري النائبة “أمل سلامة”: تقدمت “سلامة” بتعديلات علي بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، وجاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي:
- إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه خلال ستين يومًا: تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن ١٥٠٠ جنيه، فى مدة أقصاها ستون يومًا، وعلى القاضي أن يصدر قرارًا بأمر على عريضة خلال ٤٨ ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفق لائحة تنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
- تخصيص ٥ ٪ من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى: تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون أو توفير سكن ضمن الإسكان الاجتماعى.
- إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتردها بلا مأوى: من حق الزوجة إذا وقع عليها الطلاق الحصول علي كل حقوقها من الزوج خاصة في حالة استمرار الزواج إلي مدة كبيرة، فإن لم يستطع الزوجة وأثبتت المحكمة عدم قدرته علي دفع النفقة والسكن فعلي بنك ناصر الاجتماعي التكفل بها، بالإضافة إلي تخصيص شقق معينة بالإسكان الاجتماعي لمن لا مأوي لهم.
- آليات توثيق شهادة الطلاق وإيقاع آثاره الطالق الغياب: علي المطلق أن يوثق شهادة الطلاق لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقًا للقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإثبات إيقاع الطالق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطالق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين، وترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فتترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
- إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستورى: علي الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى القرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول، وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطالق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال ٦٠ يومًا، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة، لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك.
- سرعة البت في كل المنازعات المتعلقة بالأسرة: نظرًا وأن قضايا الأسرة تستغرق وقتًا طويلًا مما يهدد تفكك الأسرة أكثر، فلابد من سرعة البث في كل المنازعات الأسرية وتنفيذها تحت إجراء قضائي ونيابى.
وفي ضوء ما سبق، يظهر أن مشروع القانون المقدم حاول معالجة أمور إشكالية النفقة وبطء تنفيذ الأحكام وأزمة المسكن فضلًا عن إشكالية الزواج الثاني.
ب. مشروع وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة النائبة “هالة أبو السعد”: قدمت “أبو السعد” تعديلات متعلقة بالمادة 20 التي تشمل ترتيب الحضانة والرؤية لغير الحاضن بجانب تحديد سن الحضانة للطفل، وذلك كالأتي:
- حصر الحضانة علي الأب والأم فقط ويستند إلى رؤية القاضي فى تحديد الأصلح: الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الأم أو الأب وتكون اتفاقًا، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضى لمن تؤول الحضانة إليه وفقًا لمصلحة الصغير، وما يتبين له أثناء نظر الموضوع، وحال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، وذلك لحل أزمة الزوج الأرمل فى القانون الحالى.
- تنظيم الاستضافة على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق فى استضافة الأبناء الصغار يومين فى الأسبوع: استحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة يومين في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية، وفى حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها، وإذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلًا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
- عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواد القانون: إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضي وغرامة ١٥ ألف جنيه وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيًا، وإذا لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة ١٥ ألف جنيه.
- حق الطرفين في منع سفر الطفل: يحق لأى من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة ٥٠ ألف جنيه.
مما سبق يتضح أن هذا المشروع حاول تقديم حلول لإشكالية الحضانة والرؤية وعقوبات الممتنع، فضلًا عن إشكالية سفر الصغار الذي كانت تتيح إمكانية الخطف، بالإضافة إلى النظر إلى أزمة الأزواج الأرامل.
ج. مشروع قانون النائبة نشوى الديب: قدمت “الديب” مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ويحتوى المشروع على 180 مادة فيما يخص مراحل التقاضي لحصول الزوجة على حقها عقب طلاقها أو ترك زوجها لها والأسرة، وأكدت “الديب” أن مشروع القانون يتواكب مع استراتيجية تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها الرئيس، وفيما يلي أبرز مقترحات النائبة بشأن النقاط الخلافية الأبرز في قانون الأحوال الشخصية:
- إشكالية النفقة: نصت المادة 38 المقترحة على أنه “يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل الى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا .
– نصت المادة 39 المقترحة على أنه “يجوز زيادة النفقة تبعًا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة 38 المقترحة، ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة علي فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ، ويحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
- إشكالية الحضانة: نصت المادة 105 المقترحة على أن الحضانة من واجبات الأبوين معًا ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالي: يثبت حق حضانة الطفل/ة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي، الأم، الأب ،أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، بنت الأخت لأب، بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات، العمات بالترتيب المذكور، خالات الأم بالترتيب المذكور، خالات الأب بالترتيب المذكور، عمات الأم بالترتيب المذكور، عمات الأب بالترتيب المذكور، وإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل/ة من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
– نصت المادة 103 المقترحة على أنه “لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب”، ونصت المادة 104 على أنه “لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر – ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل/ة – وفى هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن و حضانة”.
– نصت المادة 106 المقترحة على أنه “ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الطفل/ة سن خمس عشرة سنة، ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأي الطفل\ة”، ونصت المادة 108 المقترحة على أنه “تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة الطفل/ة حتى يبلغ عمره خمسة عشر عامًا، ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأى الطفل/ة”.
– نصت المادة 111 المقترحة على أنه “لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدان أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلي قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل فى الأمر بأمر على عريضة بمراعاة مصلحة الطفل/ة الفضلى”.
- حق الرؤية والأصطحاب للأطفال: نصت المادة 114 المقترحة على أن “الرؤية والاصطحاب حق من حقوق الطفل/ة والأبوين و يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات الواردة وفقا لاحكام هذا القانون”، كما نصت المادة 115 المقترحة على أن “للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد فى حالة عدم وجود أحد الأبوين رؤية الطفل/ة مدة لا تقل عن أربعة ساعات أسبوعيًا في مكان ملائم يحدده القاضي ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قراراً من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيًا ونفسيًا وفى جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل/ة”.
- عقوبات غير الملتزم بتفيذ أحكام الرؤية أو الاصطحاب سواء المحكوم لصالحه او الطرف الحاضن: نصت المادة 118 المقترحة على أنه “إذا لم يحضر الصادر لصالحه الحكم بالرؤية أو الاصطحاب لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحددين بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر، كما نصت المادة 119 المقترحة على أنه “لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب جبرًا ولكن إذا امتنع من بيده الطفل/ة عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية أو متقطعة بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفى جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون”.
– نصت المادة 121 المقترحة على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة”، ويعاقب بذات العقوبة كلا من الأبوين الممتنعين عن تنفيذ حق الطفل/ة في الرؤية أو الاصطحاب، ويعاقب بذات العقوبة كل مصطحب تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة فى حكم الاصطحاب وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق فى الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بحديها، ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الطفل/ة للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل/ة للحاضن وبسقوط الحق فى الاصطحاب طوال فترة الحضانة”.
- منع سفر الأطفال: حفاظًا على الأطفال من التعرض للخطف نصت المادة 117 المقترحة على “إذا ما صدر قرار وفقًا للمادة 115 المقترحة يجب أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الطفل/ة في قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.
- إشكالية الزواج الثاني: على الزوج أن يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة، برغبته في التعدد والزواج بأخرى، على أن تمثل الزوجة أمام القاضي لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات، وفي حال رفضت الزوجة التعدد تطلب التطليق مع الحصول على كافة حقوقها ومستحقتها المالية.
– في حالة وقوع الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، يعاقب الموثق المختص بتوثيق الزواج بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ يتعين على الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانًا واضحًا عن حالة الزوج الاجتماعية، فاذا كان متزوجًا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج، ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج، واقرار المحكمة بالتعدد.
يتضح مما سبق محاولة معالجة الأمور الخلافية الأكثر جدلًا واحتدامًا من نفقات وحضانة ورؤية وزراج ثاني.
د. مشروع قانون المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة المحامية “نهاد أبو القمصان”: اقترحت أن تكون المرجعية الأساسية لقانون الأحوال الشخصية كتاب الله وسنة رسوله وليس مذهبًا محددًا، الاعتراف بالشخصية القانونية الكاملة للنساء وولايتهن على أنفسهن والمشاركة في الولاية على أطفاله، أن يكون توثيق الطلاق أمام القاضي وتحسم كل المسائل المترتبة عليه خلال ٣٠ يومًا، أن يكون تعدد الزوجات بتصريح من القاضي بعد التأكد من القدرة الجسمانية والمالية للزوج، وبحضور الزوجة الأولى للتأكد من علمها، ووجود منظومة حماية ومتابعة للأطفال في الأسر متنازعة لضمان سلامتهم، وبذلك وقف المقترح على عدد مهم من الخلافات.
ه. مشروع قانون المجلس القومي للمرأة: عرض المجلس القومي للمرأة أهم المحددات والمتطلبات التي يحرص علي تضمينها وتحقيقها في خروج قانون جديد للأحوال الشخصية، وهنا سيتم التطرق إلى كيف تعرض مشروع القومي للمرأة لأشكالية: النفقات والرؤية والاستضافة والحضانة والطلاق الشفوي والزواج الثاني وغيرها من الموضوعات الأبرز والأكثر جدلًا في قانون الأحوال الشخصية، وذلك كالأتي:
- فيما يخص إشكالية النفقات:
– لمواجهة بطء الفصل في المنازعات: إضافة الى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات بشأن تحديد مسكن الزوجية و طبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية، فضلًا عن تنظيم والتأكيد على تفعيل احكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانونًا.
– أحكام للحد من المنازعات المتعلقة بالنفقات كالأتي: تقدير نسبة محددة قانونًا من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها، زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديد، وإلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الإمتناع عن ذلك طالما كان قادرًا على السداد.
– منازعات مسكن الحضانة: البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة الى تقديم طلب لان الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون أن تستمر الام الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكًا له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة اذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا وانتهى عقد الايجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن أخر مناسب للحاضنة والمحضون كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.
– تجنبًا للتلاعب في الدخل: تيسير إجراءات التحري عن الدخل والإستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة و فرض الغرامات فى حالة التأخير، واجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وان تتضمن عناصر الدخل كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج او المطلق.
– عقوبات الزوجة الممتنع عن النفقة: إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر، وإدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام.
– إشكالية المرأة العاملة كأحد أسباب سقوط النفقة: الـتأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سببًا من أسباب سقوط النفقة حيث يمكن أن يكون نص المقترح كالتالى: “خروج الزوجة للعمل حق اصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سببًا من اسباب سقوط النفقة المقررة قانونًا.
– لمواجهة إشكالية المرأة المطلقة بلا عمل: النص على وضع تنظيم قانونى محدد لاشكالية المرأة المطلقة بلا عمل،عائل او مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل الى اكثر من 20 عام وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن .
– صندوق خاص لدعم الأسرة: تفعيل المقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن انشاء صندوق دعم وتنمية الاسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعى ومراعاة النص على ان تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
– حق الكد والسعاية: النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الاسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه “النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الاموال والمجهودات التي تكتسب اثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.
- فيما يخص إشكالية الحضانة: مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الارمل والارملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الام من آخر – ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون واى اسباب اخرى يقدرها – ووفقًا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لاجر المسكن والحضانة فى هذه الاحوال.
الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته بالنفقات او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءًا على طلب ذوي الشأن خلال موعد أقصاه اسبوع من تاريخ العلم أو الطلب، وأن يتم تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.
- فيما يخص الاستضافة: فيما يتعلق باى مقترح لاستضافة، لابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ احكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة فى حالة المخالفة ويتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها الاتى:
– تحديد الضوابط، منها:
- توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.
- أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة.
- عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.
– الضمانات والمعايير، منها:
- الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية.
- عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين.
- ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير حاضن وتحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون.
- السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال الا بموافقة الطرفين او في وجود اتفاق موثق.
- تنفيذ الاحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.
- مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة.
- خلو من السوابق والاحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن.
- عدم معاملة الام والابناء بسوء في وقت حالي او سابق.
- خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن.
- دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم.
- فيما يخص تنفيذ أحكام الرؤية: النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية، وضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها خاصة في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.
– انشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الاسر المتنازعة وانشاء نظام قاضى للاشرف على التنفيذ على نحو ماهو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والاماكن وقبول الاعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى اعدادها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية.
- فيما يخص ولاية المرأة: النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للام في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل اجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والاشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي والاضافة الى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه ان يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.
- فيما يخص الزواج الثاني: رغم كون الاصل ان يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علمًا أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
– اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر.
- فيما يخص الخلع: الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخا لعقد الزواج.
- فيما يخص أحكام الطاعة: الغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور اى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس، مثل الاشارة الى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الاجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.
- فيما يخص الطلاق الشفوي: تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي او الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وان يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بأخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.
- فيما يخص المنقولات الزوجية: التمسك بعدم الاخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.
- إشكالية سفر الصغير/ة: لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد الا بموافقة موثقة من والديه فان تعذر ذلك رفع الامر الى رئيس محكمة الاسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
12: فيما يخص سرعة تنفيذ الأحكام: وضع اجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الاحكام القضائية في اسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.
- تطوير طرق الإعلان: اتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير.
وبالنظر إلى المشروع المقدم من المجلس القومي للمرأة سنجد أنه تتطرق إلى أبرز النقاط الخلافية، ولكن في بعض الأمور دون مراعاه الطرف الأخر خاصة في ما يتعلق بقانون الخلع فلا أحد يقف أمام الخلع بشكله الشرعي ولكن دون أخذ حقوق غير مستحقة حتى يشعر الطرف الآخر بالأمان أيضًا ويتحقق الهدف إلا وهو استقرار الأسرة التي تعد عماد المجتمع، فحدوث الخلل داخلها ينتج عنه تدهور في المجتمع ككل، أما بالنظر إلى ما يخص النفقات سنجد أن الأمر جيد وكذلك في الرؤية والاستضافة فهما ضروريان وحق أصيل للأطفال والطرف غير الحاضن مع وضع الضمانات، ولكن وضع المشروع بعض الأمور التي قد تتعارض مع الشريعة التي تعد المصدر الأساسي للقوانين تحديد فيما يتعلق بحضانة الأم للأبناء بعد الزواج وفيما يخص الطلاق الشفوي، وهذه الأمور تعجل الاعتراضات كثيرة مما قد يعطل خروج القانون برمته مثل ما حدث من اعتراض على مشروع قانون الحكومة العام الماضي، بالإضافة إلى اعتراض المنظمات النسوية أيضًا عليه، ويمكن التعرض له.
محاولات إصلاح العوار لا تتوقف.. المشروع المقدم من الحكومة العام الماضي:
تمثلت أبرز تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في بعص المسائل ما بين مؤيدين ومعارضين من الطرفين الرجل والمرأة، فهناك مواد اتفقن عليها النساء ووافقن عليها، بينما عارضها الرجال واصفين إياها بالانحياز للمرأة، بينما وجود مواد أخرى أتفق عليها الرجال، بينما عارضتها الجنس الآخر بنفس الأسباب التي ابداها الرجال بأنها مواد ظالمة لهن، وجاءت تلك المواد كالتالي:
- أن تأتي حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: “الأم – أم الأم – أم الأب – الأب”.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، ويعاقب بذات العقوبة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها.
- يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر كل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
- لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
- أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
- حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة “إذا كان الحاضن من النساء” حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
- نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
- يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
- حدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على 5 سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
- لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا، فإن امتنع “الحاضن” عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
- يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
- فرض مشروع القانون عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى.
وبالنظر إلى مشرعوع قانون الحكومة سنجد أنه تعرض إلى الانتقاد من الأطراف المختلفة فالمرأة رأيت أنه لم يحل له أزمة الطلاق الشفوي وأزمة الولاية وأعتبارها غير كاملة الأهلية والعديد من الرجال نظروا إلى القانون باعتباره مخالف للشريعة، وبناء عليه تم سحب مشروع القانون.
وفي سياق مشترك مع ما سبق يمكن تقديم بعض التوصيات وترجيح المقدم من المشاريع في ضوء ما هو أصلح للأسرة المصرية وما هو عادل لجميع الأطراف، وذلك كالأتي:
أ. النفقة المؤقتة من أول يوم في الدعوى: وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المرأة والتعامل مع طول مدة التقاضي، وفي ذلك يمكن الأخذ بما هو مقدم في مشروع المجلس القومي للمرأة ومشاريع النواب الثلاثة السابق عرضها.
ب. وجود شرطة أسرية مستقلة: لأبد من وجود شرطة مرتبطة بمحكمة الأسرة، فالشرطة العادية مثقلة بالأمور الأخرى، فضلًا عن أنها غير متخصصة، ولكن وجود الشرطة الأسرية يمكنها أن تدخل البيوت وتقدم تقارير عن الدخل ومسكن الحضانة، وعن الأمور المتعلقة بالتحريات والقضايا والأهم أنها ستساعد في تنفيذ الأحكام.
ج. النظر في الحضانة والرؤية: يجب النظر إلى مصلحة الطفل في المقام الأول، فالطفل من حقه الطبيعي أن ينشأ بين الأب والأم بعيدًا عن المنازعات، كما لا يجب النظر إلى الطفل على أنه مكتسب من مكتسباب الأم لأن في هذا ظلم للطفل قبل الآباء، عليه يجب وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، فضلًا عن الحق في الاستضافة مع وجود كافة الضمانات التي تضمن سلامة الطفل، وسساعد وجود شرطة أسرية مستقلة في ذلك.
د. ملف واحد يجمع كافة قضايا الأسرة: لابد من وجود ملف واحد فقط توضع فيه كل القضايا بهدف توفير الوقت والجهد والمال وهو ما يحقق مصلحة وطنية اقتصادية للدولة ،لأنه ذلك سيساعد وجود في التيسير على القاضي، كما أن الملف الواحد سيساعد على وجود ترابط في الموضوع وسينظر لكل الأمور بدون تجزئة.
وفضلًا عن ما سبق يجب النظر في قانون الخلع وأحكام بيت الطاعة والزواج الثاني والطلاق الشفوي، ويجب أن لا يتم الأمر بمعزل عن الإزهر الشريف فهي المؤسسة الأجدر على الفصل في هذه الأمور، فيجب إلا يترك الأمر لأهواء أي من الأطراف المختلفة لأن ثمار هذا ستكون بالسلب على المجتمع كله، فكل طرف يرغب في تحقيق أكبر قدر من الأمتيازات بعض النظر عن الطرف الأخر وعن حقوق الأطفال الذين يتحملون المعاناة الأكبر نتيجة المنازعات.
وختامًا، يتضح فعليًا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي بالفعل يتطلب تدخلًا؛ لأنه قانون يوفر أرضًا خصبة لحدوث الصراع والخلافات بين الأطراف المختلفة حيث نفقد في مصر ثقافة الانفصال مما يضر بمصلحة الأطفال، ويؤثر على بالسلب على الحالة النفسية لهم، ويقلل من معدلات الأمان والحب والتراحم بين الأبناء والأباء ومن ثم قد يؤدى في المستقبل لارتكاب الجرائم، كما يكفي النظر إلى معدلات الطلاق وما ينتج عنها من ملايين من أطفال الشقاق لمعرفة ضرورة التدخل لإيجاد حل للوضع الراهن.