شهدت قوانين وأنظمة التأمينات والمعاشات الاجتماعية حالة تطور كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة بعد ثورة 23 يوليو 1952، حيث خرج للنور أول قانون حقيقي شامل وكامل للتأمينات الاجتماعية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، والذي أصدر قانون التأمين الاجتماعي الأول رقم 92 لسنة 1959، ليتم تعديله بعد ذلك بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي أقر التأمين الإلزامي على المواطنين، ليحل مكانه هو الآخر قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وتضمن القانون الأول للتأمينات الاجتماعية لأول مرة إنشاء هيئة التأمينات الاجتماعية المسئولة عن حماية العامل والتأمين عليه ضد الشيخوخة، العجز، الوفاة، أمراض المهنة، وإصابات العمل، وتم تمويل هذه التأمينات في تلك الفترة من خلال الاشتراكات التي يدفعها العمال وأصحاب الأعمال، على أن يتقاضى مستحق المعاش معاشا عند بلوغ سن الشيخوخة نظير خدماته للدولة المصرية وحفظا لحقه في المعيشة الكريمة.
هنا يتضح الهدف الأسمى من فكرة وجود قانون تأمين اجتماعي، إنه بمثابة التكريم، رسالة شكر أخيرة لمستحق المعاش نظير عمره الذي أفناه في خدمة الدولة، رسالة عرفان تتمثل في توفير مصدر دخل ثابت يساعده على مواجهة ظروف المعيشة في حالة الوصول لسن الشيخوخة أو الإصابة بعجز أثناء العمل أو الوفاة، وهو الهدف الذي يتعارض تماما مع مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي تتمحور فلسفة مواده حول كيفية منع المعاش عن المستحق أو وقفه لأسباب مختلفة… تتمحور فلسفة مواده حول حرمان مستحق المعاش من التكريم المادي والمعنوي.
منذ إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والتصديق عليه في أغسطس 2019 وبدء العمل به فورا اعتبارا من يناير 2020 على غير عادة العديد من القوانين التي تصدر وتظل حبيسة الأدراج عدة شهور، ظهرت المشاكل تباعا واحدة تلو الأخرى، إما بسبب مدة العمل والاشتراك التأميني الفعلي، استحقاق معاش العجز عن الكسب، المطالبة بالمعاش المبكر، أو تمثيل أصحاب المعاشات في الهيئات المختلفة، قانون لا محل له من الإعراب لم تظهر له حتى الآن ميزة واحدة.
لذا تأتي هذه الورقة حاملة معها رسالة استغاثة أخيرة للقائمين على الحوار الوطني، حاملة رؤية للتعديل هذه معتمدة في المقام الأول على حصر المشاكل التي واجهت السادة المواطنين خلال عامين من تطبيق القانون، وذلك لإصلاح مناطق الخلل والفجوات في نصوص هذا القانون، وتصويب النصوص التي تتناقض مع مواد الدستور أو تتضارب مع مواد واردة بقوانين أخري إضافة لتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين منه أو ضبط صياغات مواده بما يجعلها قابلة للتطبيق وتحقق المصلحة من ورائها.
أولا: مادة رقم (1) بند رقم (13)
ينص البند رقم (13) من المادة رقم (1) على: “العجز الجزئي المستديم: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولا من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي”.
موطن الخلل
في تعريف العجز الجزئي المستديم اختص المشرع البند أولا من المادة (2) فقط، وهو البند المتعلق بالعاملين لدى الغير، وهم:
-العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
-العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
-العاملون المؤقتون والعرضيون والموسميون بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
-العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى.
-المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل.
-أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (4).
يظهر الخلل هنا بسبب عدم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لوجود مهن أخرى في البندين الثاني والرابع من المادة (2) قد يعيقهم العجز الجزئي بصفة مستديمة عن القيام بمهام عملهم الأصلي، مثل المشتغلون بالمهن الحرة، المرشدون، الأدلاء السياحيون، قصاصو الأثر، المأذونون الشرعيون، الأدباء، الفنانون، محفظي وقراء القرآن الكريم، وغيرهم، وعلى الرغم من ذلك لم ينظر القانون لهم .
ثانيا: المادة رقم (10) بند رقم (16)
ينص البند رقم (16) من المادة رقم (10) على: “وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم”.
موطن الخلل
هذا البند يتيح للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تخطي الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014، وهو بذلك يرسخ لمفهوم غياب العدالة الاجتماعية التي يعاني منها عدد كبير من العاملين في الجهات الحكومية المختلفة بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
ثالثا: المادة رقم (15) الفقرة الأولى
تنص الفقرة الأولى من المادة (15) على: “يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط”.
موطن الخلل
هذه الفقرة تتيح لأعضاء مجلس الأمناء تخطي الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014، وهو بذلك يرسخ لمفهوم غياب العدالة الاجتماعية التي يعاني منها عدد كبير من العاملين في الجهات الحكومية المختلفة بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، كما أنه قد يظهر دوافع أخرى للتواجد داخل مجلس الأمناء.
رابعا: المادة رقم (16) بند (ب) من فقرة (1)
ينص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (16) على: “استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
موطن الخلل
رغم أن أذون وسندات الخزانة العامة تعتبر من أدوات الاستثمار الأكثر أمانا إلا أن نسبة الأرباح بها لا تتخطى الـ 5%، وهي نسبة ضئيلة لزيادة حجم أموال المعاشات، كما أن استخدام مصطلح “لا تقل عن” توحي بوجود توجه لزيادة نسبة استثمار احتياطات الأموال، وهو ما قد ينتج عنه على المدى الطويل عدم زيادة حجم أموال المعاشات بالقدر الكافي الذي يسمح لزيادة قيمة المعاش المستحق عند بلوغ سن التقاعد، وهي القيمة الغير اللائقة في الوقت الراهن نظرا لارتفاع الأسعار بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
خامسا: المادة رقم (21)
تنص المادة (21) على: “يستحق المعاش في الحالات الآتية:
بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن – 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
-العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
-العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
-العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
-انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
-توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
-أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-تقديم طلب الصرف.
-ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط في الحالات الآتية:
-المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
-المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
-انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.
-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:
-تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
-رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
-زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم”.
موطن الخلل
أغفلت المادة العاملين الذي وصلوا لسن الشيخوخة (60 سنة) وطبق عليهم القانون الجديد في حين أنهم لم يستوفوا الشرط الموجود في البند رقم (1) والذي يشترط مدة اشتراك فعلي 120 شهر، حيث لم تشر المادة إلى إمكانية شراء مدة تأمينية لاستكمال الـ 120 شهر.
كما أن المادة (160) من القانون التي تنص على “يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الذي لا تسرى عليه أحكام هذا القانون الحق في طلب الانتفاع بأحكام البند رابعاً من المادة (2) خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون”، لم توفر لهم الحماية الاجتماعية المطلوبة واعتمدت على البند رابعا من المادة (2)، وهو ما يعطي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في المنح دون وجود أي إلزام عليها.
سادسا: المادة رقم (37)
تنص المادة (37) على: “يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادتين (21، 26) من هذا القانون. وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين”.
موطن الخلل
لم تحدد المادة مدة زمنية إلزامية تصرف فيها المكافأة للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة، وهو يعرض الخاضعين لنظام المكافأة لعملية تسويف في صرف المكافأة.
سابعا: المادة رقم (41)
تنص المادة رقم (41) على: ” يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040″.
موطن الخلل
رفع سن الشيخوخة من 60 سنة إلى 65 سنة يقلل من فرص الشباب في الحصول على وظائف خاصة وأن 60% من التعداد السكاني من الشباب، كما أنه يزيد من مشكلة الرسوب الوظيفي، كذلك ينتج عنه دفع العاملين لاشتراك تأميني لأطول فترة ممكنة مع استحقاق للمعاش لأقل فترة ممكنة، كما أنه يؤثر بالسلب على العاملين في القطاع الخاص الذين تقل كفاءتهم بحكم السن وهو ما قد يجبرهم للجوء للمعاش المبكر الذي قيد القانون الحالي شروط الحصول عليه.
ثامنا: المادة رقم (58) الفقرة الأولى
تنص الفقرة الأولى من المادة (58) على: “يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة”.
موطن الخلل
حددت الفقرة خضوع المؤمن عليه للكشف الطبي خلال 6 أشهر عند إصابته بإصابة عمل، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز عند كل مرة، دون الإشارة لخضوع المؤمن عليه للكشف الطبي أمام لجنة طبية متخصصة، وهو ما قد ينتج عنه تقرير طبي مغاير للحقيقة يحرمه حقه من صرف المعاش.
الملخص
منذ بدء العمل بالقانون وأصحاب المعاشات يعانون الأمرين، قانون لا يوصف إلا بالظالم والمهين، والصوت الوحيد الذي يتشبث به أصحاب المعاشات يدعو فقط لتأجيل العمل بالقانون لمدة 5 سنوات، وكأن المشكلة الوحيدة تتلخص في توقيت العمل بالقانون وليس مواد القانون نفسه.
إن كان الحوار الوطني يسعى حقا لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، فإن مناقشة وتعديل قانون التضامن الاجتماعي رقم 148 الصادر في 2019 لابد وأن يجد له مكانا على طاولة الحوار، فلا يليق أبدأ معاملة أصحاب المعاشات معاملة بمبدأ “آخرة خدمة الغز علقة”.