دور وفاعلية الآليات الأممية المعنية بحقوق الانسان والحريات العامة
إعداد: إيمان عنان
باحثة في برنامج دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان
مراجعة وتقديم : هاني ابراهيم
رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية
يُقصد بحقوق الإنسان تلك الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفه إنساناً، ونصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بذكرها ” يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”، كما نصت المادة الثانية من الإعلان على أن “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر”.
تقديم:
تحسين وحماية أوضاع حقوق الانسان والحريات العامة من القضايا الجوهرية المؤسسة للأمم المتحدة حيث المجتمع الدولي يؤمن بأن الانسان – أي انسان – يستحق الحياة الكريمة وممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية بحرية ودون إكراه وهو ما يحقق توازن المجتمع واستقراره ويعمل علي نموه. كما تتيح البيئة الداعمة لحقوق الانسان فرص النمو والترقي للجميع وسيادة العدالة بين الجميع من خلال تعزيز سيادة القانون.
وتساعد الآليات الأممية المعنية بحقوق الانسان والحريات العامة في كشف الفجوات الحقوقية والتنموية وإقتراح الخطوات الناجعة لسد هذه الفجوات وبالتالي مساعدة الشعوب علي صون حياة المواطنين وتمكينهم من المشاركة الفعالة في القرارات العامة التي تواجه تحدياتهم وتخلق لهم فرص لحياة أفضل وهي الغاية الأسمي من وجود الأطر الحقوقية.
وتعرض هذه الدراسة لمجموعة الآليات الأممية المعنية بقضايا حقوق الانسان والحريات العامة وتحاول سبر عمق فاعليتها في تحقيق الهدف من وجودها وهو “حماية حقوق الانسان في مختلف دول العالم من كافة أشكال الانتهاك والتعدي وصون حرياته العامة مما يجعله قادرا علي التعبير عن أراءه وممارسة حقوقه السياسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بيئة خالية من الخوف والقهر”. والتساؤلات المتعلقة بمدى فاعلية هذه الآليات تساؤلات يصعب الاجابة عليها في ورقة بحثية موجزة وإن كان الاقتراب منها يمهد الطريق لمناقشة هذا الموضوع بمزيد من التفصيل ومزيد من العمق!
تمهيد:
أصبحت قضية حقوق الإنسان مهمة جداً فى الوقت الحالى في جميع دول العالم، وأصبحت تؤثر بشكل كبير على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، وتُعد حمايه حقوق الانسان من أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية والاقليمية والمحلية وتعاظم الاهتمام بها فى الآونه الاخيرة من قبل المجتمع الدولى بأسره من خلال الإشراف الدولى لضمان احترام وحماية تلك الحقوق، وفى سبيل ذلك أولت الامم المتحده اهتمام بالغ لارساء المفاهيم والمبادئ والأسس لحمايه حقوق الانسان، وتجسدت هذه الجهود فى الاعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية، وقد شمل الاهتمام على المستويين الدولى والوطنى العديد من الآليات التى يلجأ اليها لحماية هذه الحقوق.
الآليات الأممية المعنية بحماية وتحسين حالة حقوق الانسان:
ظهرت الجهود المبذولة من المجتمع الدولى لإقرار مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية منذ بداية القرن العشرين، ابتداءاً من اتفاقية الرق والرقيق عام1926، ثم اتفاقيتى حظر السخرة من اتفاقية منظمة العمل الدولية، ثم جاء بعد ذلك عصر الأمم المتحدة والتى جاءت فى مقدمة أهدافها الاحترام والتأكيد على حقوق الانسان لتحقيق الامن والسلم الدوليين وابعاد المجتمع الدولى عن دمار الحروب والنزاعات المسلحة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة:
اعتمدت الجمعية العامة في عام 1945 و 1948 ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسعت إلى قانون يشمل تدريجياً حقوق محددة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والفئات المهمشة، ورعاية السلم والأمن الدوليين.
تمثل الجمعية العامة جميع دول العالم، ولکل دولة صوت بغض النظر عن حجمها أو ثقلها السياسى، ويکون للدولة العضو عدد لا يزيد عن خمسة مندوبين فى الجمعية العامة، وتتخذ القرارات بصدد المسائل المهمة بأغلبية الثلثين، مثل القرارات المتعلقة بالسلم والأمن العالمي أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة،كما تنتخب الجمعية العامة الأعضاء العشرة غير الدائمين فى مجلس الأمن وأعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى، کما تتلقى التقارير الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات دولية .
تختص الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناقشة جميع الأمور ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة، وتقديم توصيات بشأن التعاون الدولى، وحفظ السلم والأمن الدوليين، والمبادىء المتعلقة بنزع وتنظيم التسلح، ولفت انتباه مجلس الأمن للأوضاع التى تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتقديم دراسات من أجل إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه، وإنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، ودعم کفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس کافة بلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
مجلس الأمن:
يُعتبر مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة، فهو المسئول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة قانونية على حکومات الدول الأعضاء؛ لذلك تعتبر قراراته ملزمة لحکومات هذه الدول، ويتکون المجلس من 15 عضوا، منهم خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو)، وهم: روسيا، الصين، فرنسا، المملکة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريکية، أما العشر الباقين هم الأعضاء غير الدائمين.
تُرفع إلى المجلس أية شکوى تتعلق بخطر تهديد السلم والأمن الدوليين، وقد أصدر المجلس تعليمات لوقف اطلاق النار کانت لها أهمية حاسمة لمنع اتساع رقعة الاقتتال، ويتولى المجلس مهمة إيفاد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛ للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمکن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية، ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية مثل عمليات الحظر التجارى أو اتخاذ إجراء عسکري جماعي.
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
يُعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى هو الجهاز الرئيسى للأمم المتحدة المختص بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتكون من 54 عضواً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقاعدة التمثيل الجغرافى العادل، ويعمل على الاشراف على لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بمرکز المرأة، کما تقع عليه مسئولية رصد الاستجابات للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المجلس الدولى العالمى لحقوق الإنسان:
تم وضع المجلس الدولي العالمي لحقوق الإنسان بدلاً من لجنة حقـوق الإنسـان، بموجب قرار الجمعية العامة رقم (A/RES/60/251) فى 15 مارس عام 2006، ويعتبر المجلس سلطة أعلى في نظام الأمم المتحدة؛ نظراً لتبعيته المباشرة للجمعية العامة وليس للمجلس الاجتماعي والاقتصادي کسابقته (اللجنة)، ويجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل خلال العام الواحد، وکل اجتماع مدته 3 أسابيع، وله الحق في عقد دورات خاصة بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ودعم من ثلثي المجلس .
يختص المجلس بالقيام بجميع المهام والمسئوليات التى سبق إناطتها باللجنة، والعمل على تحسينها وترشيدها والحفاظ على نظام الإجراءات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالشکاوى، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، والنهوض بالتثقيف والتعليم فى مجال حقوق الإنسان، وإقامة الحوار بين الدول الأعضاء فى کل الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وتقديم الحلول محل لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسئوليتها تجاه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمساواة فى التعاون والعمل بين الحکومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.
محکمة العدل الدولية وحقوق الإنسان:
تُعد محکمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، ويقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، وتعتبر الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع في مدينة نيويورك، وقد تأسست المحکمة عام 1945، وتنظر محكمة العدل الدولية في القضايا التي تتفق الدول المتنازعة على اللجوء إليها للنظر فيها.
تختص محكمة العدل الدولية بتسوية النزاعات القضائية بين الدول شريطة موافقة الدول على اللجوء إلى المحکمة، وتقديم الآراء الاستشارية وتفسير المعاهدات المقدمة من أى دولة أو من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو وکالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتسوية النزاعات بين الدول حول تفسير نصوص الاتفاقات الدولية، بما فى ذلك نصوص اتفاقات حقوق الإنسان، والفصل في قضايا حقوق الإنسان وانتهاکاتها حال اتفاق الأطراف على احالة الأمر إليها.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:
بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استحداث منصب المفوض السامى لحقوق الإنسان فى عام 1993، استجابة لإحدى التوصيات المهمة التى انتهى إليها مؤتمر فيينا العالمى لحقوق الإنسان الذى انعقد فى ذات العام.
ويتم تعيين المفوض السامى من جانب الجمعية العامة بناءاً على توصية الأمين العام، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، لمرة واحدة. ويعد هذا المفوض السامى المسئول الأول الذى تناط به مهمة متابعة أنشطة الأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، ويعمل من أجل کفالة التمتع بمجمل حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب الأفراد کافة، وتشجيع التعاون الدولى فى هذا الشأن، وتنسيق البرامج المختلفة التى تقوم بها الأمم المتحدة فى مجالات التعليم والمعلومات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدخول فى حوار مع الحکومات، من أجل کفالة الاحترام الواجب لحقوق الإنسان، وإرسال تقرير سنوى عن أعماله إلى کل من مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين:
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها رقم 319 بتاريخ 3 ديسمبر عام 1949، على إنشاء المفوضية، حيث بدأت عملها اعتبارا من يناير 1951، متخذة من مدينة جنيف بسويسرا مقرا لها، وتحدد لعمل المفوضية ثلاث سنوات تمتد من يناير 1951 وحتى 31 ديسمبر عام 1953، وقد ظلت الجمعية العامة تمدد هذه الفترة حتى الآن، وقد نالت المفوضية جائزة نوبل للسلام عام 1954 .
تختص المفوضية بتقديم الإغاثة فى حالات الطوارىء، من خلال توفير مجموعة متنوعة من المستلزمات الأساسية، کالغذاء والمأوى والمعونات الطبية، والمساعدة فى عمليات الإعادة الطوعية إلى الوطن، وتقديم المساعدات الممکنة لدى وصول اللاجىء إلى وطنه، وتقديم العون للاجئين لمساعدتهم على الاندماج فى مجتمع الملجأ، إذا ما تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك من خلال عمليات التدريب والتأهيل والمساعدات المالية، وإعادة التوطين من خلال الهجرة بتعاون وثيق مع الحکومات ذات الشأن، والقيام بتوفير الخدمات التعليمية فى المخيمات وغيرها من تجمعات اللاجئين، وتقديم المساعدة فى المستويات التعليمية الأعلى، وخاصة فى المراحل الجامعية، وإنشاء مراکز تثقيفيةعامة داخل هذه التجمعات، وإعادة تأهيل اللاجئين المعاقين، وتنسيق جهود المنظمات المختلفة، الحکومية منها وغير الحکومية، العاملة فى مجال حماية الاجئين.
اللجان الرقابية الصادرة عن اتفاقيات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان:
نتج عن الاتفاقات الدولية العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة إحدى عشرة لجنة رقابية ذات صلاحيات واسعة فى مجال حماية حقوق الإنسان، هى:(لجنة حقوق الإنسان، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، لجنة القضاء على التمييز العنصرى، لجنة حقوق العمل المهاجرين، لجنة مناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب، الفريق الثلاثى لقمع جريمة الفصل العنصر والمعاقبة عليها، لجنة حالات الاختفاء القسرى، ولجنة حقوق الإشخاص ذوى الإعاقة).
لجنة حقوق الإنسان: أنشأت هذه اللجنة فى إطار العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وفقاً لأحکام المواد من 28 – 32 وذلک لمراقبة تطبيق أحکام العهد من قبل الدول الأطراف، وتملك اللجنة سلطة النظر في التقارير حول التدابير التي تم اعتمادها، والتقدم الذي تم إحرازه في مجال الالتزام بالحقوق التي يحميها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وهي لجنة مکلفة بمراقبة تطبيق العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتألف من 18 عضواً ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي من قائمة أسماء ترشحهم الدول الأطراف في الاتفاقية، ويعملون بصفة شخصية کخبراء في مجال حقوق الإنسان. وتجتمع اللجنة عادة مرتين في السنة في جنيف وتکون اجتماعاتها مفتوحة ، وتقدم اللجنة تقريراً سنوياً حول أنشطتها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
لجنة القضاء على التمييز العنصرى:تقوم هذه اللجنة والمؤلفة من 18خبيرا، بمراقبة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشکال التمييز العنصري، وتجتمع اللجنة في جنيف مرتين في السنة لمدة ثلاثة أسابيع لکل دورة، وهي کواحدة من الأجهزة المسئولة عن مراقبة تطبيق الاتفاقات من جانب الدول الأطراف، وتقومبدراسة التقارير، ونشر الإجراءات الوقائية، والمراجعة في حالة التقارير المتأخرة، وإصدار الآراء حول البلاغات الفردية، کما تقوم بمراجعة أية شکوى تقدمها دولة طرف ضد دولة طرف أخرى تدعي فيها بأن الأخيرة لا تطبق أحکام الاتفاقية .
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: أنشأت هذه اللجنة المؤلفة من 23 خبيراً لمراقبة إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على کافة أشکال التمييز ضد المرأة لعام 1979 فى المجال الداخلى، وتجتمع مرتين في السنة ولمدة ثلاثة أسابيع لدراسة التقدم المحرز في تطبيق أحکام هذه الاتفاقية من خلال مراجعة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف.
لجنة مناهضة التعذيب: وقد شُکلت بموجب المادة السابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1948، وتتكون من عشرة خبراء لمراقبة الاتفاقية ضد التعذيب، وتقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بترشيح أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية، وتجتمع اللجنة في جنيف مرتين في السنة، وتقوم بدراسة تقارير الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية کما يجوز لها إجراء تحقيق في حال حصولها على معلومات وثيقة حول دلالات على ممارسة التعذيب بشکل منتظم في منطقة ما.
لجنة حقوق الطفل: أُنشأت هذه اللجنة إعمالا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وتتكون من عشرة خبراء يعملون بصفة فردية، وتجتمع في جنيف ثلاثة مرات في السنة، وتقوم بدراسة التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في تلبية التزاماتها التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل، کما تقدم کل سنتين تقريراً عن أنشطتها للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقد أدخلت اللجنة المنظمات غير الحکومية کعامل أساسي في تعزيز ومراقبة حقوق الطفل .
اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين: تأسست هذه اللجنة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتکون من هيئة خبراء مستقلين، مهمتها مراقبة الدول الأطراف بالالتزامات تجاه حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وکانت أولى دورات انعقادها في مارس 2004، وتنعقد اللجنة في جنيف عادة لدورتين اثنتين کل سنة.
وتختص هذه اللجان بالآتي:
-تلقى ودراسة التقارير:تساهم هذه التقارير فى تنمية الحوار بين الدول الأطراف فى الاتفاقية، ويتضمن التقرير الحالة التى عليها الدولة الطرف فيما يتعلق بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية ما من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان .
-التحقيق وتقصى الحقائق: ويُنظر إلى هذا الاختصاص باعتباره اختصاص ذى طبيعة خاصة، ومن ثم فهو مقصور على لجان محددة وهى: لجنة القضاءعلى التمييز ضـد المرأة ، و لجنة مناهضة التعذيب .
-تلقى شکاوى فردية:تقوم بهذه المهمة سبعة لجان رقابية هى: لجنة حقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، لجنة القضاء على التمييز العنصرى، لجنة حقوق العمال المهاجرين، لجنة حالات الاختفاء القسرى، و لجنة حقوق الإشخاص ذوى الإعاقة.
المقررين الخاصين ودورهم الحالي في آليات الأمم المتحدة:
تُعد الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة جزء أساسي من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتتكون من خبراء مستقلين يطلق عليهم المقررين الخاصين، ويُقصد بالمقررين الخاصين الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وتكون الإجراءات في الواقع أشخاص، وخاصة لأنها يقوم بها مجموعة من الخبراء المستقلين برصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وتقديم المشورة إلى الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان.
هناك 44 ولاية موضوعية للأفراد ومجموعات من الخبراء، و12 ولاية خاصة ببلدان محددة بما فيهم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ويجب أن يكونوا مستقلين عن الأمم المتحدة، وتكون توصياتهم ليستتصريحات رسمية للأمم المتحدة، بل وجهات نظرهم الخاصة، ولا يحصلون على راتب من الأمم المتحدة على الرغم من أنهم يتلقون الدعم الفني واللوجستي من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف، ويسترشد أصحاب ولايات الأمم المتحدة بدليل الإجراءات الخاصة ومدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
الدور الذي يقوم به المقررين الخاصين:
يمتلك أصحاب الولايات الخاصة (المقرريين الخواص) عدداً من الأدوات المتاحة لكي يقوموا بدورهم في الرصد والإبلاغ وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان، مثل:
-الاستماع وطلب تحركات للمتابعة: حيث يتلقى أصحاب ولايات الأمم المتحدة اتصالات من جهات فاعلة مختلفة، مثل منظمات المجتمع المدني بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، ويرسل أصحاب الولايات خطاب ادعاء إلى الدولة المعنية، ويجوز له أن يطلب تحركات للمتابعة، ويطلب من الحكومات اتخاذ تدابير وقائية.
-يقومون بزيارات رسمية للبلد الهدف منها تقييم حالة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والمحلي.
-يجب عليهم تقديم طلب للحكومة لزيارة البلد والموافقة عليه ويقومون بزيارات غير رسمية كذلك وتكون عادة بناء على دعوات من المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الغير حكومية أو غيرها من المجموعات لحضور فعالية معينة.
-يصدرون التقارير، حيث تُقدَّم التقارير السنوية إلى مجلس حقوق الإنسان، وتعتبر هذه التقارير حاسمة لأنها تحلل التحديات والاتجاهات الحالية في مجال حقوق الإنسان،وتعد هذه التقارير مهمة لأنها تقدم توصيات لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة كالدول ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة نفسها.
-توعية الجمهور عن طريق إصدار البيانات الصحفية والتصريحات، ويتم إصدارها على أساس منتظم من قبل اصحاب ولايات خاصة في الأمم المتحدة.
المقرريين الخواص:
المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير: يعمل المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير على جمع المعلومات ذات الصلة، وتقديم المشورة فيما يتعلق بانتهاكات الحق في حرية التعبير أو التمييز أو التهديد واستخدام العنف أو المضايقة والاضطهاد أو الترهيب، مثل حقوق الصحفيين أو غيرهم من العاملين في مجال المعلومات.
المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد
المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام الخارجة عن القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي
المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه
الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسانية
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو الغير طوعي
المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية
المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية حقوق الانسان:
لم تكفى الآليات الدولية وحدها لضمان وحماية حقوق الانسان ولكن تظهر الاليات االوطنية والاقليمية لتكون عونا مع الاليات الدولية وتعتبر من اهم الضمانات لحقوق الانسان، والسبب الرئيسى لوجود الآليات الوطنية أن الدول تختلف فى عادتها وتقاليدها ومفهومها للحقوق والحريات، فقد تكون حق فى بلد ما لا تعتبر حق فى بلد اخرى ، فقد وضعت الاليات الدولية الخطوط العريضه للحماية هذه الحقوق وجاءت الاليات الدولية لتوضح اليات كل دولة على حده .
اللجنه الافريقية لحقوق الانسان والشعوب :
اعتمدت فى 2004 وهى الية مراقبة مستقلة تابعه لاتحاد الافريقى ويشمل عملها تعزيز حقوق الانسان وحمايتها وتفسير نصوص الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب , وتم تعين مقررا خاصا للمدافعين عن حقوق الانسان .
لجنة الدول الامريكية لحقوق الانسان:
قررت الجمعية العامة لمنظمه الدول الامريكية التزامها بالتمسك بالاعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان عام 1999، وهي آلية مستقله تابعة لمنظمة الدول الامريكية وانشئت لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها.
بالنسبة لقارة أسيا:
تفتقر منطقة آسيا إلى هيئة حكومية إقليمية رسمية لحقوق الإنسان أو إلى صك لحقوق الإنسان تم التصديق عليه إقليمياً. ونتيجة لذلك، تدخَّل المجتمع المدني في آسيا أحياناً للقيام بحملة دعائية لحقوق الإنسان عبر المنطقة والدعوة لها. ولا يجوز اعتبار نضال المنظمات غير الحكومية بأنه يحل محل الحاجة إلى آلية حكومية إقليمية .
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:
تشكل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءاً من آلية إنفاذ الواجبات المترتبة على الدول بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتلقى المحكمة حالات من الدول والأفراد والمنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأفراد أو من جانب إحدى الدول المتعاقدة , كما تتولى منظمه الامن والتعاون فى اوربا اهمية كبرى لحقوق الانسان , كما ان مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان يركز و بشكل خاص على المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الانسان. وبالإضافة إلي المحكمة الأوربية تمثل وثيقة ضمان الحماية والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان – التي اعتمدها الاتحاد الاوربى فى عام 2004 – تمثل التزام الاتحاد الاوربى بتعزيز جهوده لمساندة المدافعين عن حقوق الانسان وحمايتهم
الشرق الاوسط وشمال افريقيا :
تفتقر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى هيئة إقليمية رسمية موحدة لحقوق الإنسان أو إلى صك لحقوق الإنسان تم التصديق عليه إقليمياً، لكن هناك شراكات وصكوك أخرى تنطبق على مختلف دول المنطقة مثل الميثاق العربى لحقوق الانسان والاتحاد الافريقى.
وهناك منظمات أخرى تتلقى دعوة دائمة للمشاركة كمراقبين في دورات وأعمال الجمعية العامة ولديها مكاتب دائمة في المقر مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد البرلماني الدولي.
المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الانسان:
تشير معظم التقارير للامم المتحده ان التغيرات الدولية التى حدثت فى الفترة الاخيرة قد جعلت للمنظمات الغير الحكومية تلعب دور ايجابى على المستوى الوطنى واعطت لها فرصه فى التعاون مع الحكومات من اجل تحقيق هدف مشترك فى مجال التنمية المجتمعية الشاملة وبالمشاركة بين المنظمات الحكومية والمنظمات الغير حكومية يؤدي إلى اشباع احتياجاتالافراد خصوصا فى الدول النامية.
ويمكن للمنظّمات غير الحكوميّة ذات مركز استشاريّ لدى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ أن تَحضُر وتراقب كافة أعمال المجلس باستثناء مداولات المجلس ضمن إطار إجراءات تقديم الشكاوى، وترفع بيانات خطيّة إلى مجلس حقوق الإنسان، وتقوم بمداخلات شفهيّة أمام مجلس حقوق الإنسان، وتشارك في المناقشات، والحوارات التفاعليّة، ومناقشات الخبراء والاجتماعات غير الرسميّة، وتنظّم “أحداثًا موازية” حول قضايا تتعلّق بعمل مجلس حقوق الإنسان
ومن أهم المزايا التى تقدمها المؤسسات الغير حكومية:
المرونه:- ليس بها التعقيدات المتواجده فى المؤسسات الحكومية والبيروقراطية بالمعنى السلبى ولكنها لصغر حجمها وطابعها الغير الرسمى يجعل الامر الذى يمكنها من الاستجابة بسرعة وعلى نحو مباشر لاحتياجات الافراد .
القدرة للوصول للقاعده الشعبية:- فهذا النوع من المنظمات يكون اكثر تعامل مع الفئات الفقيرة والطبقات الدنيا من المجتمع والمناطق النائية وهذه المناطق تكون من اولى اهدافها .
الاستقلال:- وقدرتها على التحرر فهى غير مرتبطه بجهة رسمية معينه، والمنظمات غير الرسمية تعتمد بشكل اساسى فى تمويل انشطتها على الموارد المالية والبشرية التطوعية.
العلاقة بين الآليات الأممية والمنظمات الدولية:
هناك تعاون بين مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، والمفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف، واليونسكو، والمفوضية الأوروبية، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الجنائية المتخصصة التي ينشئها مجلس الأمن، مثل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا والمحكمة الخاصة برواندا سابقًا، والبنك الدولي، وتقدم الأمم المتحدة الدعم لهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تتعاون الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشكل متزايد مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبناء معرفتها بشأن حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتها في عمليات صنع القرار في الأمم المتحدة.
توفر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان موارد مفيدة للجان المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات أمناء المظالم المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات المختلطة والهيئات الاستشارية والمعاهد والمراكز وغيرها من المؤسسات المتعددة الأخرى، وتدعم المفوضية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
مؤشرات قياس التقدم والفاعلية لحقوق الانسان:
-تعتبر مؤشرات حقوق الإنسان أساسية لتنفيذ المعايير والالتزامات في مجال حقوق الإنسان، وقد وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطارًا للمؤشرات استجابة لطلب يحث على إعداد ونشر مؤشرات إحصائية ملائمة تهدف إلى تعزيز قضية حقوق الإنسان.
-استخدام وتحليل المؤشرات بهدف المساهمة في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان من إحدى توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا.
-تم تكريس أبحاث واستشارت امتدّت على سنوات طويلة لإعداد هذه الأداة، واستَرشدت بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية والتعاون بهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
-ويُطَبِّق هذا الإطار عددٌ من الحكومات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.
-وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهجًا للبيانات قائمًا على حقوق الإنسان، يبيّن كيف يمكن إنتاج البيانات بطريقة تتّبع معايير حقوق الإنسان والمعايير الإحصائية الدولية، وتتمحور حول الإنسان، وتعمل على تفعيل مبدأ “شمل الجميع من دون أيّ استثناء”، وتعزيز المساواة وعدم التمييز.
مدى فاعلية الآليات الأممية لحقوق الإنسان في تحسين أوضاع حقوق الإنسان:
تعمل الآليات الأممية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان؛ حيث تعتبر حقوق الإنسان ركيزة أساسية للأمم المتحدة، وجميع الموظفين في الأمم المتحدة مسؤولين عن ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عملهم عن طريق حماية المدنيين، والتصدي للعنف الجنسي المتصل بالصراع و الانتهاكات المُرتكبة ضد الأطفال، ودعم آليات المساءلة، والعدالة الانتقالية من خلال الاصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح قطاع الأمن، وإصلاح نظام السجون، ويتم ذلك من خلال ممارسة بعض الانشطة مثل الرصد والتحقيق والتحليل لحالة حقوق الإنسان.
حالات دراسية وقصص نجاح لبرامج وآليات تعزيز حقوق الانسان
كوسوفو: نظمت الأمم المتحدة بالتعاون مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري أو اللاإرادي في يونيو عام 2017 اجتماع مائدة مستديرة حول الأشخاص المفقودين في جنيف، ونظم قسم حقوق الإنسان في يونيو عام 2017 ورشة عمل لتزويد الأفراد المعنيين المحليين بالمهارات اللازمة لرصد ومعالجة الحالات التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير لمنع التطرف في كوسوفو.
هايتي: دعم قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هاييتي على مدى ثلاثة عشر عامًا، عن طريق حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ حيث أنه بدعم القسم زادت قدرة الشرطة وهيئات الرقابة القضائية، كما تم تعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة للآليات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان مثل الاستعراض الدوري الشامل، وعمل قسم حقوق الإنسان أيضًا على تمكين منظمات المجتمع المدني على احترام حقوق الإنسان والدستور الهايتي.
أفغانستان: أدت الدعوات المستمرة في أفغانستان والحوار المتواصل من جانب مفوضية حقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى اعتماد تدابير الوقاية والتخفيف من الإصابات المدنية، وقد شملت تطوير السياسة الوطنية بشأن الوقاية والتخفيف من الإصابات المدنية من قبل حكومة أفغانستان في عام 2016، وقدمت مفوضية حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة الدعم للحكومة في تنفيذ استراتيجيات وسياسات حماية المدنيين، ومنع الأضرار المتصلة بالصراع للممتلكات المدنية والمدارس والمستشفيات.
مالي: تدعم شعبة حقوق الإنسان والحماية ببعثة الأمم المتحدة تحقيق الاستقرار في مالي، اتباع نهج متعدد المستويات في مكافحة الإفلات من العقاب كجزء من عملية السلام، وأنشأت الشعبة آليات مشتركة مع وزارة العدل وأركان الجيش للاستعراض الدوري وللتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي وثقها موظفي حقوق الإنسان في جميع أنحاء مالي.
جمهورية الكونغو الديمقراطية: يدعم مكتب حقوق الإنسان الأمم المتحدة المشترك الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وفي مكافحة الإفلات من العقاب، وكان التعاون بين المكتب والسلطات الكونغولية مثمرًا للغاية في مكافحة العنف الجنسي على أيدي موظفي الدولة، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وهناك نموذج آخر يبين فاعلية الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان من خلال البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان عام 2005، من أجل المضي قدماً في تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات، حيث عملت على التثقيف في مجال حقوق الإنسان في التعليم العالي، وتزويد الموظفين المدنيين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والعسكريين بتدريب في مجال حقوق الإنسان.
المعوقات التي تواجه الآليات الأممية في عملية حماية حقوق الإنسان:
تواجه الآليات الأممية بعض المعوقات في تطبيق الحماية الدولية لحقوق الإنسان، لأن مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان يرتبط بتنفيذ هذه الحماية على أرض الواقع، لأن الهدف النهائي من الحماية الدولية هو تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم دون التضييق عليهم من قبل السلطة الحاكمة، ومن هذه المشاكل:
-الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي تؤكد غالباً التزامها بها، ولكن تختلق تفاسير مغالطة لتواري بها سوءة الانتهاكات.
-الأحادية القطبية للمجتمع الدولي، مع وجود تفاوت كبير بالقوة العسكرية والاقتصادية لصالح دولة واحدة، حيث يسعى الطرف الأقوى دائماً إلى استغلال مزايا قوته.
-وضع معاييرعامة قابلة للتطبيق في جميع الدول، على الرغم من الظروف الدولية والداخلية لعرقلة الحماية، واختلاف النظم الاجتماعية والثقافية والقيمية، مما يعوق امكانية هذا التطبيق.
-تسييس الحماية الدولية: ويقصد بها تأثير الاعتبارات والمفاهيم السياسية على حقوق الإنسان، من خلال الاعتراف بوجودها او اقامة أجهزة للإشراف على احترامها.
-الفجوة بين السلطة ومؤسسات المجتمع المدني.
توصيات لزيادة فاعلية الآليات الأممية لتحسين حالة حقوق الإنسان:
-تقوية الصلة بين عمل الآليات والعمل المطلوب على المستوى الوطني عبر بناء شراكات مع منظومة الأمم المتحدة، والدول الأعضاء وشركاء آخرين، ودعم الآليات الوطنية القائمة لإعداد التقارير والمتابعة وذلك من أجل تعزيز تنفيذ توصيات جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
-المزيد من مشاركة منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة غير التقليدية، خاصة التي تعمل على القضايا المستجدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
-الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة لتسهيل تبادل المعلومات خلال جلسات عمل الآليات، والقيام بحملات تواصل هادفة لزيادة مشاركة الجهات الفاعلة غير المعتادة على المشاركة في عمل الآليات.
-مزيد من لجوء صنّاع السياسات والمشرعون والمحاكم إلى أعمال الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
-زيادة الدور التوعوى والتثقيفى والرقابي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
-الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والحريات دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصرأو اللون أو الجنس أو الدين.